الشيخ الطوسي

318

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ لا خلاف انه لا يقبل فيه أيضا خبر العدل ، لأنه لا يجوز أن يحكم بارتداد أقوام بخبر الواحد العدل . والثاني : ان تعليل الآية { 1 } يمنع من الاستدلال بها ، لان الله تعالى علل خبر الفاسق فقال : " أن تصيبوا قوما بجهالة " وذلك قائم في خبر العدل ، لان خبره إذا كان لا يوجب العلم ، فالتجويز في خبره حاصل مثل التجويز في خبر الفاسق . وليس لاحد أن يقول : اني أمنع من تجويز ذلك في العدل ، لأنه لو كان ذلك جائزا لما علق تجويز الجهالة بالفاسق ؟ لان ذلك لا يصح من وجهين : أحدهما : ان هذا يقتضي أن يقطع على أنه يعلم بخبر العدل ، لان الجهل لا يرتفع الا ويحصل العلم ، وذلك لا يقوله أحد . ]

--> ( 2 ) الحجرات : 6 . ( 3 ) الحجرات : 6 .